بخصوص زواج المتعة
ع. ا. ب. ط. - الدمام - 30/08/2006م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
أنا رجل سعودي من الأحساءومشكلتي أنّي لستُ مالكًا لمسوغات الزواج الدائم حيث تمنعني جميع الظروف من ذلك وإنّي لأخاف من الوقوع في الحرام، ولا أود الوقوع فيه أصلاً، وإنّي لأسأل : هل زواج المتعة منوط برضا الدولة أم هو من المحرمات و الموبقات و ما شابه .. ؟؟
أفيدوني علّي أخرج من سماحتكم بحل .
وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب

«بسم الله الرحمن الرحيم«

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


زواج المتعة حسب رأي المذهب الشيعي جائز. وعدم اعتراف الدولة به لا يلغي حكمه الشرعي. لكن المحاكم الشرعية لا تعترف به زواجاً شرعياً حسب مذهب السنة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسن الصفار