المعاشرة الجنسية
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين
من أقوى وأخطر الغرائز التي أودعها الله تعالى في نفس الإنسان، الغريزة الجنسية، والتي تستيقظ في نهاية العقد الأول من عمره، ويتكامل ظهورها غالباً عند منتصف العقد الثاني، وهي عند الفتاة أبكر منها عند الفتى.
وللعوامل الوراثية والبيئية دور في الإسراع أو الإبطاء في ظهور الغريزة الجنسية عند الإنسان.
هذه الغريزة تشكل قوة ضاغطة على نفس الإنسان وسلوكه، من أجل إشباعها والاستجابة لها، وقد اعتبر الإسلام نضج هذه الغريزة إعلاناً لدخول الإنسان قاعة الابتلاء والامتحان، حيث يصبح مكلفاً بتحمل مسؤولية تصرفاته شرعاً وقانوناً. فالتكليف مرتبط بالبلوغ، واكتمال النضج الجنسي من خلال طمث الفتاة (الحيض)، واحتلام الفتى (إفراز المادة المنوية)، هو أبرز وأوضح علامات البلوغ.
ولكن كيف تنبثق هذه الغريزة الجنسية عند الإنسان؟
ليس هناك إجابة علمية حقيقية.. لكن ما يقرره العلماء هو (أن جميع غدد الجسم بما فيها الغدد التناسلية تخضع للغدة الحاكمة المسماة بالغدة النخامية، والواقعة في أسفل المخ في حفرة في قاع الجمجمة تدعى بالسرج التركي SELLA TURCICA لأنها تشبه السرج التركي القديم.
ولكن ملكة الغدد نفسها واقعة تحت تأثير منطقة هامة بالمخ تدعى تحت المهاد (الوطاء) (HYPOTHALAMUS) ولا تزال هذه المنطقة من المخ ترسل أوامرها إلى ملكة الغدد في أثناء الطفولة تمنعها من إرسال هرموناتها للغدد التناسلية. حتى إذا قدّر الله أن يبلغ الفتى أو الفتاة أمر هذه المنطقة من المخ أن توقف رسائلها المثبطة للغدد النخامية.. فتتوقف تلك الرسائل فوراً وعندئذ ينطلق العقال الذي كان يكبت الغدة النخامية ويجمح جماحها.. فتعلم إنه قد آن الأوان لها أن ترسل هرموناتها المنشطة المغذية لغدد التناسل فتفعل ذلك سريعاً..
وكلمة هرمون تعني رسول.. وهذه الهرمونات ليست إلا رسلاً كيماوية تنتقل عبر الدم من غدة إلى أخرى أو من غدة إلى بقية الجسم وتؤثر فيه تأثيراً شديداً..
هذه الرسل الكيماوية لا توزن بالكيلوجرام ولا حتى بالجرام كما يوزن الذهب أو الفضة.. ولكنه توزن بالناناجرام والميكروجرام (واحد على بليون من
الجرام وواحد على بليون من الجرام) بعم
إنها كمية ضئيلة جداً ولكنها رغم ضآلتها وحقارة وزنها خطيرة جداً فإن أقل خلل
في أي منها قد يسبب الموت أو التشوه الخلقي والعقلي أو القصور الجسمي والجنسي والنفسي..
تفرز ملكة الغدد (الغدة النخامية) عدة هرمونات تتحكم في جميع الغدد الصماء في الجسم.. ولا تتوقف عن هذا الإفراز منذ أن
يولد الطفل بل قبل أن يولد حتى يموت.. إلا في الغدد التناسلية فإن الإفراز لا يتم إلا عند البلوغ..
أي عندما تتوقف الأوامر المثبطة من منطقة المخ المسماة بتحت المهاد (HYPOTHALAMUS) عندئذ ترسل الغدة النخامية هرموناتها إلى الخصية في الذكر والى المبيض في الأنثى..)[1]
بالطبع فإن الرغبة الجنسية ليست قاهرة لا يمكن كبحها، إنها ليست كالجوع والعطش الذي يؤثر على الجسم، بل تشكل ضغطاً عاطفياً عارماً في نفس الإنسان، لكنها قابلة للترويض والتهدئة، وبعكس الجوع والعطش والذي يعبر عن حاجة داخلية إلى الغذاء والماء، فإن الدافع الجنسي تستنهضه وتستثيره أكثر الحوافز الخارجية، ومع ابتعاد الإنسان عن عوامل الإثارة الخارجية تكون قدرته على ضبط وترويض رغبته الجنسية أكبر.
ولذلك شرع الإسلام أحكام غض البصر بين الجنسين، وفرض الحجاب، وأمر بمراعاة العفة والاحتشام، ليبقى الإنسان ماسكاً بزمام غريزته، مسيطراً على اندفاعاتها، لأن انفلات هذه الغريزة يقود الفرد والمجتمع إلى مهاوي الشقاء والدمار.
بين الكبت والانفلات:
وجود هذه الغريزة في الإنسان ليس أمراً عبثياً، وليس شراً وخطيئة، بل هو وجود مقصود، يستهدف تحقيق وظائف هامة في حياة الإنسان. فعبر هذه الغريزة يكون استمرار النسل البشري، وبواستطها تتأسس الحياة العائلية، كما أنها مصدر إمتاع ولذة للإنسان، وقناة تنفيس للكثير من همومه وأتعابه في أشواط الحياة.
لذلك يرفض الإسلام كبت هذه الغريزة الفاعلة، لما في ذلك من التفويت لمصالح الجنس البشري، والمجتمع الإنساني، والسعادة الشخصية، ولما قد يؤدي إليه كبت هذه الغريزة من أضرار نفسية وصحية.
في المقابل يعارض الإسلام إطلاق العنان لهذه الغريزة الجامحة، بأن ينقاد الإنسان لرغباتها دون حدود، وبأي طريقة، لما يؤدي إليه ذلك من أضرار شخصية، ومخاطر اجتماعية، ويكفي أن نتأمل ما تعاني منه كثير من المجتمعات المعاصرة بسبب الانحرافات الجنسية، من أمراض فتاكة، في طليعتاها (الإيدز) الذي أصبح يهدد حياة الملايين من البشر، ومن فقدان الأمن الاجتماعي والأخلاقي، بتفكك الحياة العائلية، وقيام شبكات وعصابات لتنظيم جرائم الاختطاف، وتجارة الدعارة، واستغلال الأطفال والقاصرين في الممارسات الجنسية الشاذة.
وبين رفض حالتي الكبت والانفلات في التعامل مع الغريزة الجنسية، يفتح الإسلام أبواب الزواج مشرعة على مصراعيها، باعتباره الطريق الطبيعي السليم لإشباع الغريزة الجنسية، بما يخدم مصلحة النوع البشري، ويحقق الأمن الاجتماعي والأخلاقي.
وأي طريقة أخرى لإشباع هذه الغريزة غير الزواج تعتبر حراماً وعدواناً، له نتائجه الوخيمة في الدنيا والآخرة. يقول تعالى في سورة المؤمنون: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ﴾[2] وتكررت هذه الآيات بذات النص في سورة أخرى هي سورة المعارج[3] .
وملك اليمين إشارة إلى حالة الرق والعبودية التي كانت في سالف الزمان، فإذا أمتلك الرجل امرأة حلت له معاشرتها جنسياً، ضمن تفاصيل مذكورة في كتب الفقه، وقد تجاوزت البشرية والحمد لله هذه الحالة، فلم يعد
هناك طريق للاستجابة لنداء الغريزة الجنسية
إلا الزواج.
الاستمتاع الكامل:
المعاشرة الجنسية عنصر أساس في تفعيل العلاقة الزوجية، وتوثيق الارتباط، وتأكيد الخصوصية، وإرساء الكيان العائلي.
وقد أباح الشرع لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر استمتاعاً كاملاً، بأي شكل وبأي طريقة أراداها، فجسد كل منهما مباح للآخر، من حيث النظر والاستمتاع، والممارسات الجنسية، عدا الممارسة الجنسية الشاذة بالوطء دبراً، فإن الإسلام لا يحبذها، إما على نحو التحريم، كما هو رأي أكثر فقهاء السنة وقسم من فقهاء الشيعة، أو على نحو الكراهة الشديدة كما هو رأي أكثر فقهاء الشيعة وبعض فقهاء السنة.
«جاء في وسائل الشيعة عن سدير قال: سمعت أبا جعفر (محمد الباقر ) يقول: قال رسول الله : محاش النساء على أمتي حرام.»[4] محاش النساء: أدبارهن.
«وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (جعفر الصادق ) قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: وإياكم ومحاش النساء،وقال: إنما معنى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي ساعة شئتم.»
بناءً على هذه النصوص أفتى فقهاء الشيعة بعضهم بالحرمة وبعضهم بالكراهة الشديدة.
أما فقهاء السنة فقد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر، في قول أكثر أهل العلم، منهم علي، وعبد الله، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة. وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، ومجاهد، وعكرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي، وإبن المنذر. ورويت إباحته عن ابن عمر، وزيد بن أسلم، ونافع، ومالك. وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. وأحتج من أحله بقول الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ولنا ما روي أن رسول الله قال: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء من أعجازهن»)...(6 name=b5])
بناءً على هذه النصوص أفتى فقهاء الشيعة بعضهم بالحرمة وبعضهم بالكراهة الشديدة.
أما فقهاء السنة فقد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر، في قول أكثر أهل العلم، منهم علي، وعبد الله، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة. وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، ومجاهد، وعكرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي، وإبن المنذر. ورويت إباحته عن ابن عمر، وزيد بن أسلم، ونافع، ومالك. وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. وأحتج من أحله بقول الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ولنا ما روي أن رسول الله قال: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء من أعجازهن»)...(6 class=source>[5])
بناءً على هذه النصوص أفتى فقهاء الشيعة بعضهم بالحرمة وبعضهم بالكراهة الشديدة.
أما فقهاء السنة فقد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر، في قول أكثر أهل العلم، منهم علي، وعبد الله، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة. وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، ومجاهد، وعكرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي، وإبن المنذر. ورويت إباحته عن ابن عمر، وزيد بن أسلم، ونافع، ومالك. وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. وأحتج من أحله بقول الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ولنا ما روي أن رسول الله قال: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء من أعجازهن»)...(6]
استثناءات:
هناك موارد محدودة، حظر فيها الإسلام الاستمتاع الجنسي بين الزوجين، بشكل كامل، أو خصوص الممارسة الجنسية (الجماع) على التفصيل الآتي:
1-في حالة الإحرام بالعمرة أو الحج، لا يجوز أي لون من ألوان الاستمتاع بين الزوجين، سواء كانا محرمين، أو كان أحدهما محرماً فقط، فلا يجوز أن يمسّ أحدهما الآخر بشهوة. وتفاصيل هذا الموضوع تبحث في أحكام الحج.
2-في حالة الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد على صفة مخصوصة، وأقله ثلاثة أيام، فلا يصح أثناء الاعتكاف أيضاً أي لون من ألوان الاستمتاع الجنسي بين الزوجين.
3-عندما تكون المرأة حائضاً أو نفساء، فإنه يحرم الجماع، ولكن تجوز سائر الاستمتاعات عدا الجماع, هذا عند الشيعة والحنابلة، أما الحنفية والمالكية والشافعية، فأضافوا إلى حرمة الجماع حرمة الاستمتاع بما بين السُّرة والركبة، وعند الشيعة هو مكروه وليس حراماً.
فإذا انقطع الحيض والنفاس، جازت الممارسة الجنسية، حتى قبل اغتسالها غسل الحيض عند الشيعة، وعند الحنفية فيما إذا انقطع الدم على أكثر المدة في الحيض فإنه يجوز الوطء بدون غسل.
أما جمهور فقهاء السنة من المالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى ينقطع الدم وتغتسل.
4-في الصوم الواجب: أيضاً لا يجوز الجماع لأنه من المفطرات، لكن سائر الاستمتاعات جائزة أثناء الصوم، إذا كان لا يحتمل نزول المني بذلك. وإن كان الأفضل الابتعاد عن أي لون من ألوان الاستمتاعات الجنسية أثناء الصوم.
حق الاستمتاع:
بمقتضى عقد الزواج فإن الاستمتاع الجنسي يصبح حقاً لكل من الزوجين على الآخر، وليس مباحاً أو جائزاً فقط، فمن حق الزوج على زوجته، أن تتيح له فرصة الاستمتاع متى أراد، وكيفما شاء، ما لم يكن هناك مانع شرعي، كموارد الاستثناءات الأربعة السابقة، أو مانع صحي (وهو كل حالة صحية تجعل المرأة غير مؤهلة لممارسة العملية الجنسية، بأن يكون في ممارسة الجنس ضرر أو حرج عليها، فإن أدلة نفي الضرر والحرج حاكمة على أدلة حق الاستمتاع)[7] .
ومن حق الزوجة على زوجها إشباع حاجتها الجنسية، والمشهور عند الفقهاء سنة وشيعة: أنه لا يجوز له ترك مقاربتها أكثر من أربعة أشهر، إلا لعذر كالحرج والضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد، ولا يجوز له إطالة السفر أكثر من أربعة أشهر عنها دون عذر شرعي، مما يفوّت حقها في الاستمتاع.[8]
بل يجب عليه إشباع رغبتها الجنسية إعفافاً لها عن الحرام، فلو خاف وقوعها في الحرام وجب عليه المبادرة لتلبية رغبتها.[9]
وذهب الشيخ شمس الدين إلى مخالفة مشهور الفقهاء في المسألة، على أساس أن استنادهم في فتواهم هذه بتحديد حق المرأة في الاستمتاع الجنسي مرة كل أربعة أشهر، على روايات لا يرى أنها تقوم بالدلالة عليه، وقد ناقشها بالتفصيل، ثم انتهى إلى النتيجة التالية: لا نعرف وجهاً لإطلاق الفتوى بأن الواجب على الزوج من الاتصال الجنسي مع زوجته (حق الزوجة على زوجها في ذلك) هو مرة واحدة كل أربع أشهر. والظاهر أن الشارع قد ترك تحديد هذا الأمر للرغبة الطبيعية عند الرجل، ولظروف الزوجين، والرغبة في الحالات الطبيعية قد تكون يومية، وقد تكون في الأسبوع أكثر من مرة، ويختلف أمرها قوةً وضعفاً بمراحل العمر ومؤثرات أخرى،لا يمكن ضبطها بمعيار صارم من الناحية الزمنية، كما لا يمكن تحديد نشاط أي غريزة من الغرائز.
ولكن الشارع – مع ذلك – حذر من إهمال حاجة المرأة الطبيعية إلى الوصال الجنسي، كما تدل على ذلك عدة روايات.
فالظاهر أنه لو ترك الوطء إهمالاً واستهانةً أو انشغالاً بعمل – لا عن مغاضبة ولا في حالة مصيبة – مع حاجة الزوجة ورغبتها في الوصال الجنسي، فإنه يكون مخلاً بحقوق الزوجية، وإن لم تبلغ مدة حرمان الزوجة أربعة أشهر.[10]