عن شروط المتعة، وحكم العادة السرية.
ع. م. ع. - 24/11/2006م
السلام عليكم
عندي سؤلان:
ماهـي احكام زواج المتعة وماهي الشروط لذلك؟
السؤال الثانـي:
اذا جائك شعور واجبرك على فعل العادة السرية فهل يجوز فعلها؟
وهل للمدمنـين عليهاا ان يفعلوها اذا اجبرهم شئ؟
ارجوا الافاده في السؤالين وبسرعه.
الجواب

«بسم الله الرحمن الرحيم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أحكام زواج المتعة هي نفس أحكام الزواج الدائم، من رضا الفتاة وولي أمرها إن كانت بكراً، وأن لا تكون من المحارم اللاتي يحرم زواجهن، وأن تتم صيغة العقد بين الزوجين أو وكيلهما مع تحديد المهر.

والفارق بين عقد الزواج الدائم والمؤقت هو تحديد مدة للزواج.

أما العادة السرية فممارستها حرام شرعاً، ولا تجوز في أي حال من الأحوال.

وفقكم الله لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسن الصفار