الزواج بأخت من مارس معه اللواط!
أ. - الأحساء - 15/12/2006م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة:
لدي صديقان عملا اللواط ـ والعياذ بالله ـ في شاب، وهما في سن المراهقة.
وبعد سنين تزوج أحدهما بأخت ذلك الشاب المفعول به، والآخر يريدون أهله ان يزوجوه بالأخت الثانية لنفس الشاب. مع العلم أنهم يجهلون الحكم في سن المراهقة، فما حكم زواجهما الآن؟
الجواب

«بسم الله الرحمن الرحيم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

لا يجوز لمن اقترف خطيئة اللواط مع غلام أن يتزوج أخت ذلك الغلام أو أمه أو بنته. فإذا استطعت فعليك الفات نظرهم إلى ذلك.

وفقكم الله لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسن الصفار