يبتع: الزواج بأخت من مارس معه اللواط!
ا. - الاحساء - 17/12/2006م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة... اما بعد:
سماحة الشيخ، بعثت إليك رسالة مفادها: أن صديقي تزوج بأخت من مارس معه اللواط فترة المراهقة وهو لا يعلم بالحكم.
وكان جوابكم: « لا يجوز لمن اقترف خطيئة اللواط مع غلام أن يتزوج أخت ذلك الغلام أو أمه أو بنته، فإذا استطعت فعليك الفات نظرهم إلى ذلك»
حين أخبرته بالجواب، قال لي أنه تاب وأن الله غفور رحيم. وأنا أسأل الآن عن حكم زواجهما هل هو صحيح أم باطل؟ وإذا أنجبا أطفالاً فهل شرعيون، أم شبهة؟
الجواب

«بسم الله الرحمن الرحيم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

في المسألة المذكورة الزواج باطل، ولكن الأطفال شرعيون، أبناء حلال.

وفقكم الله لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

حسن الصفار