ممانعة الوالدين زواج بنتهما
ب. ا. - المملكة /الأحساء - 28/03/2007م
أرجو الإفادة بالحكم الشرعي في حال عضل الأب أو الأم أو كلاهما البنت عن الزواج و تصريحهم بذلك أكثر من مرة بأنهم لا يرغبون بتزويجها، ورفضهم كل من يتقدم لخطبة البنت, و هل يجوز للبنت تزويج نفسها في هذه الحالة؟
الجواب

«بسم الله الرحمن الرحيم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إذا ثبت العضل من قبل ولي البنت وهو الأب، أما الأم فلا ولاية لها: فإن القاضي يرفع ولايته ويزوج البنت إذا خطبها الشخص المناسب.


وفقكم الله لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسن الصفار