إرث والدي
س. ن. ا. - 17/06/2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم سماحة الشيخ الفاضل ورحمة الله وبركاته،،،
توفي والدي وعنده أربع بنات، وزوجة ليس لديها أولاد منه. ولم ينجب والدنا الذكور، وله أخ وأربع أخوات.
كانت تركته: أموال في البنك, وشقتين، وأراضٍ كلها معروضة للبيع، حيث أنها أراضي بناء في قرية.
السؤال: من هم الورثة طبقاً للشريعة حسب ما ورد في القرآن؟
أرجو من سماحتكم توضيح إن لم يكن لأخوته حق في الإرث فما هي العقوبة الشرعية من القرآن إن فعلوا؟
الجواب

«بسم الله الرحمن الرحيم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

هذه المسألة من أبرز موارد الخلاف بين الفقه السني والفقه الشيعي في موضوع الإرث، ويطلق عليها فقهياً مصطلح (التعصيب).

فإذا كان للميت بنت أو بنات، وليس له أولاد ذكور فإن الفقه الشيعي يرى أن التركة بكاملها للبنت أو البنات ـ طبعاً بعد سهم الزوجة، إن كانت بنتاً لها النصف، وإن كانت ابنتين أو أكثر لهن الثلثان بالفرض، والباقي بالرّد.

أما في فقه السنة، فللبنت النصف وللبنتين فما فوق الثلثان والباقي للأخ بالتعصيب.

وسبب الخلاف الرئيسي وجود حديث عند أهل السنة هو «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي العصبة ذكر». ولم يثبت هذا الحديث عند الشيعة.

والإنسان ملزم باتباع مذهبه الذي يؤمن به، ولا يجوز له المخالفة من أجل تحصيل مكسب مادي محرم عليه بحسب مذهبه.

وفقكم الله لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسن الصفار