المحامي والدفاع عن القضايا غير المحقة
س.ق - 17/07/2013م
عملت فترة من الزمن في مكتب محاماة لديه عدد من الموكلين يتولى شؤون الترافع عنهم أمام المحاكم،
جزء من هؤلاء العملاء يوجد إشكال شرعي في معاملاته , بحكم عملي في المكتب فقد كنت أترافع في قضايا العملاء الذين لا يوجد إشكال شرعي في أعمالهم والعملاء الذين يوجد إشكال شرعي في أعمالهم , في البداية لم أكن أعلم بوجد هذا الإشكال الشرعي ولكنني علمت لاحقاً من خلال الاستفتاء ,
سؤالي :ما حكم الراتب الذي قبضته قبل أن أعلم بالإشكال وأيضاً بعد ما علمت بالإشكال ؟
جزء من هؤلاء العملاء يوجد إشكال شرعي في معاملاته , بحكم عملي في المكتب فقد كنت أترافع في قضايا العملاء الذين لا يوجد إشكال شرعي في أعمالهم والعملاء الذين يوجد إشكال شرعي في أعمالهم , في البداية لم أكن أعلم بوجد هذا الإشكال الشرعي ولكنني علمت لاحقاً من خلال الاستفتاء ,
سؤالي :ما حكم الراتب الذي قبضته قبل أن أعلم بالإشكال وأيضاً بعد ما علمت بالإشكال ؟
المحاماة في النزاعات بين الناس لا تجوز في الدفاع عن الباطل والعدوان , والمال المتحصل من الدفاع عن الباطل يكون سحتاً , فإذا علم بمبلغ معين من هذا القبيل فحرام عليه التصرف فيه , وإذا لم يكن المبلغ معيناً أو معروفاً ضمن أموال أخرى ينطبق عليه حكم المال المختلط بالحرام والذي يجب فيه الخمس,ولا فرق في هذه الأحكام, قبل العلم أم بعده .
حسن الصفار