الفقيه ومتغيرات البيئة الاجتماعية

الشيخ حسن الصفار *
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين


تختلف أوضاع المجتمعات الإسلامية باختلاف البلدان التي يعيشون فيها، والبيئات التي ينتمون إليها، حيث تتفاوت طبيعة الأنظمة والظروف السياسية، بين وضع سياسي مستقر، ووضع قلق مضطرب، وبين نظام يتيح فرصة المشاركة السياسية وحرية الحركة والتعبير، وآخر تنعدم في ظله تلك الفرص، وقد يكون النظام ملتزماً بمبادئ الإسلام وشريعته، أو يكون علمانياً محارباً للدين، أو محايداً تجاهه.

كما تتفاوت الظروف والأوضاع الاجتماعية: من حيث التجانس أو التنوع القومي والديني، ومن حيث التوازن والاستقرار في العلاقة بين الأطراف المتنوعة في الوطن الواحد.

وهناك اختلاف على مستوى الثقافات والعادات والأعراف السائدة في كل مجتمع. كما أن لطبيعة الظروف الحياتية والاقتصادية المختلفة انعكاسات على أنماط التفكير والسلوك في المجتمعات، بين مجتمع حضري وآخر بدوي، ومجتمع زراعي وآخر صناعي، ومجتمع يعيش الرخاء والوفرة المادية، وآخر يعاني من الأزمات والصعوبات الاقتصادية.

هذا الاختلاف في أوضاع وظروف المجتمعات، يُنتج اختلافاً في ألوان التحديات والإشكاليات التي تواجهها، وحين تتطلب هذه التحديات والإشكاليات معالجات شرعية، وتوجيهاً دينياً، فإن الفقهاء هم الجهة التي يُرجع إليها، ويُلجأ لها لأخذ أحكام الدين، وآراء الشرع، في النوازل والحوادث الواقعة.

وبما أن بعض المجتمعات قد تخلو من وجود فقهاء في أوساطها، يعايشون معها التحديات التي تواجهها، ويدركون بالمباشرة انعكاسات الظروف والأوضاع على الأبعاد المختلفة من حياتها، فإنها حينئذ إما أن تعيش الحاجة والفراغ في مجال التوفر على معالجات وحلول شرعية لقضاياها ومشاكلها، وإما أن تلجأ إلى الاستفادة من آراء وطروحات الفقهاء من خارج محيطها وبيئتها.

وهنا قد تثار إشكالية تتعلق بمدى قدرة الفقيه من خارج البيئة الاجتماعية، على التشخيص الدقيق للموضوعات التي تتطلب الرأي الشرعي، وفيها ما يتعلق بالشأن السياسي، وما يرتبط بالواقع الاجتماعي، وما يلامس الأمر الاقتصادي، أو يدخل في نطاق المسألة الثقافية.

المرجعية والضوابط الشرعية


لابد من التأكيد هنا بأن للمرجعية الدينية شروطاً ومواصفات ليس من بينها الاعتبارات المادية والاجتماعية، فمن يرجع إليه في أخذ الحكم الشرعي يجب أن يكون فقيهاً أي مجتهداً قادراً على استنباط الحكم الشرعي من مصادره المقررة، وأن يكون عادلاً نزيهاً لا يخالف في سلوكه وممارساته شيئاً من أوامر الدين. وقد تشترط فيه الأعلمية بأن يكون الأعلم من غيره، كما هو الرأي المشهور لفقهاء الشيعة المعاصرين.

أما الاعتبارات المادية: كالنسب، أو القومية، أو الجنسية بأن يكون من رعايا هذه الدولة أو تلك، فليس لها اعتبار في اختيار المرجع، إذا ما فقدت الشروط الأساسية المطلوبة.

وبحمد الله تعالى فقد بقيت المرجعية الدينية بعيدة عن تأثير هذه الاعتبارات غالباً، فقد يكون المرجع الديني عربياً أو فارسياً أو تركياً، وعراقياً أو إيرانياً أو باكستانياً أو غير ذلك، وقد يكون هاشمياً في نسبه، أو ينتمي إلى نسب آخر.. وبقي مقياس الاختيار غالباً هو الكفاءة العلمية ومستوى العدالة والالتزام الديني.

والحديث عن أهمية وجود الفقيه ضمن البيئة المحلية الاجتماعية، لا يعني تجاوز تلك الضوابط الشرعية لصفات المرجع الديني، وإنما هي عنصر إضافي إلى جانب تلك المواصفات.

كما أنه لا تلازم بين وجود الفقيه المحلي وبين المرجعية والتقليد، فقد يكون المرجع خارج البلاد، وضمن الحوزات العلمية المركزية، كالنجف الأشرف وقم، لتوفره على صفة الأعلمية، ويكون وجود الفقيه في المجتمع وإن لم يكن مقلداً، عاملاً مسانداً ومساعداً للمرجعية، تعتمد عليه في تشخيص الموضوعات، وتقويم الظروف، وتقديم المعالجات، وتناط به مهمة القضاء والقيام بالأمور الحسبية الأخرى. وهذا ما حصل في الماضي ويحصل بالفعل في عدد من البلدان والمجتمعات.

ومن أواخر الأمثلة والشواهد دور السيد موسى الصدر (1928-1978م)، والشيخ محمد مهدي شمس الدين (1354- 1421هـ) في لبنان فقد كانا فقيهين، قام كل منهما بدور قيادي في الساحة اللبنانية، وقدما معالجات نافعة لمشكلات المجتمع هناك، وكانا على تواصل وتنسيق مع المرجعية الدينية.

وفي القطيف يمكن الإشارة إلى دور الفقيه الشيخ علي الجشي (1296-1376هـ)، والذي تولى القضاء وكان محل ثقة المرجعية واعتمادها.

والفقيه الشيخ محمد الهاجري (1344-1425هـ)، الذي فجعنا بفقده هذه الأيام يشكل نموذجاً لهذه الحالة على الساحة الأحسائية. وهناك نماذج مماثلة في ساحات أخرى.

الحكم الشرعي هل يتأثر بالبيئة؟


قد يؤثر اختلاف الأوضاع والبيئات الاجتماعية في استنباط الحكم الشرعي من قبل الفقيه، أو في كيفية تطبيقه، ويتضح ذلك من خلال الموارد التالية:

1/ تغيّر العناوين والموضوعات من زمن لآخر ومن بيئة إلى أخرى، ومن أمثلته المتداولة بين الفقهاء صدق المثلي والقيمي، حيث كانت الألبسة والأواني تعد من القيميات في الماضي لأن صناعتها يدوياً كانت تسبب اختلافاً في مواصفاتها يؤثر في قيمتها، لكنها الآن تعد من المثليات. حيث تنتجها الآلات والمصانع فهي متماثلة متشابهة.

والقيمي في الاصطلاح الفقهي: ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتدّ به في القيمة. أما المثلي فهو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتدّ به.

وهناك بعض المسائل الشرعية التي ترتبط بهذا التغيّر في صدق القيمي والمثلي، كضمان ردّ المغصوب إذا تلف بمثله إن كان مثلياً، وبقيمته إن كان قيمياً. وكإقراض المثلي والقيمي وما يثبت عوضاً له في الذمة.

ومن أمثلة تغيّر العناوين: صدق المكيل والموزون على شيء، حيث إن الحكم الشرعي بيع المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، لا بالعدّ، ولكن هذا يختلف حسب اختلاف البيئات والمجتمعات، ويلحق بكل حكمه. فقد يباع البيض مثلا في بعض المناطق بالوزن، وفي أخرى بالعد. فلو باعه بالعد في المناطق الأولى، أو بالوزن في المناطق الأخرى لم يكن البيع صحيحاً. وكذلك لو باع البيضة ببيضتين والجوزة بجوزتين في الأماكن التي يباع فيها بالعد لا يكون من الربا، بينما يكون رباً في المناطق التي يباع فيها بالوزن عند اختلاف وزنها.

وكذلك فإن المصاديق الخارجية لبعض العناوين التي ترتبط بها أحكام شرعية قد تختلف باختلاف البيئات، فيختلف الحكم تبعاً لذلك، فالاستطاعة والفقر والغنى، ومقدار النفقة، والمعاشرة بالمعروف للزوجة، مصاديقها وحدودها متفاوتة من مجتمع لآخر.

2/ اختلاف المقاصد والملاكات، فالأحكام الشرعية لها استهدافات ومناطات تابعة للمصالح والمفاسد، وحين يكون المناط والمقصد واضحاً أمام الفقيه، فإنه يأخذه في الاعتبار حين تختلف الظروف والبيئات، فيتغير الملاك، ويتغير الحكم تبعاً لذلك.

فمثلاً: كان بيع الدم محرماً في الماضي لعدم وجود منفعة مباحة له، لكن بيع الدم لم يعد الآن حراماً لوجود الحاجة إليه لإسعاف المرضى.

وكان التصرف في جسد الميت بقطع شيء منه حراماً، لأنه كان يحصل في الماضي بقصد التمثيل والانتقام، لكنه الآن أصبح ضرورياً في بعض الحالات لزرع الأعضاء وإنقاذ حياة المشرفين على الموت، فلا يعتبر حراما لهذه الغاية.

3/ تطور أساليب الحياة بما يؤثر على كيفية تطبيق الأحكام الشرعية، فإذا كانت الغنائم الحربية سابقاً في حدود السيف والرمح والفرس وما شابه، فإنها من نصيب المقاتلين بعد تخميسها، لكن الغنائم الحربية اليوم أصبحت في مستوى الدبابات والمدرّعات والقذائف والصواريخ، فكيف يطبق الحكم الشرعي بتوزيعها على المقاتلين الآن؟

وكذلك الحال في حكم امتلاك الإنسان للمعدن الذي يكتشفه في أرضه، كيف يمكن الآن تطبيقه في مجال آبار النفط، فهل تكون هذه الثروة الهائلة ملكاً للأشخاص الذين تكتشف في أراضيهم؟

4/ مراعاة المصلحة العامة وتقدير الحاجات والضرورات: ففي الفقه الإسلامي أكثر من عنوان يتيح للفقيه المتصدي، أن يفتي بأولوية حكم شرعي على آخر عند التزاحم، وأن يفتي بتجاوز بعض الأحكام بمقتضى العناوين الثانوية كالضرورة والاضطرار، والضرر والضرار، والعسر والحرج، والأهم فالأهم، والذرائع للواجبات والمحرمات، والمصالح العامة للأمة. وهي عناوين تعطي المجال للفقيه لمعالجة التزاحم بين الأحكام والأزمات الاجتماعية.

إن هذه الموارد وأمثالها تؤكد وجود مساحة من التشريع تتأثر باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات، وعلى الفقيه مراعاة ذلك في استنباطه للأحكام الشرعية، ولعل من أهم مبررات وجود الفقيه وإيجاب الشارع المقدس طلب الفقاهة على أبناء الأمة على نحو الوجوب الكفائي، هو تصدي الفقهاء لهذه المهمة، بتجديد البحث والنظر في الأحكام الشرعية التي يمكن تأثرها باختلاف البيئات وتطور الحياة.

جاء في نهج البلاغة أنه سئل الإمام علي عن قول رسول الله : «غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود»، فقال : «إنما قال ذلك والدين قُلٌّ، فأما الآن وقد اتسع نطاقه، وضرب بجرانه، فامرؤ وما اختار»[1] .

قال الشيخ محمد جواد مغنية في شرحه لهذه الكلمة:

كان النبي قد أمر الشيوخ من أصحابه أن يستروا الشيب عن العدو بالخضاب، ليظهروا أمامه في هيئة الأقوياء. فقال الإمام علي : «ذاك حيث كان الإسلام ضعيفاً بقلة أتباعه، أما اليوم وقد ظهر على الدين كله، فلم يبق لهذا الحكم من موضوع، فمن شاء فليترك الخضاب، ومن شاء فليخضب».

وتسأل: ألا يتنافى هذا مع الحديث المشهور عن رسول الله : «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة»؟

الجواب: إن الأحكام الشرعية على نوعين:

الأول منهما: يرتبط بطبيعة الإنسان وفطرته من حيث هو إنسان، وهذا النوع من الأحكام لا يتغير ولا يتبدل تماماً كنظام الكون والأفلاك في حركتها الدائبة، وهذا النوع هو المقصود بالحديث المشهور.

والنوع الثاني: يرتبط بالحياة الاجتماعية، وهذا تتغير أحكامه تبعاً لتغير المجتمع من حال إلى حال، حيث يتغير موضوع الحكم وسببه الموجب.[2] 

وفي هذا السياق ما ورد في الوسائل عن محمد بن مسلم، وزرارة، أنهما سألا الإمام محمد الباقر عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟

فقال : «نهى رسول الله عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت، لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرّم الله في القرآن»[3] .

وفي نص آخر: ((إنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام))[4] .

وقد أشار إلى هذه الحقيقة المحقق الاردبيلي (توفي 993هـ) حيث قال:

((ولا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص، وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف امتياز أهل العلم والفقهاء))[5] .

وتحدث الإمام الخميني عن هذا الموضوع في كلمة اشتهرت عنه حيث قال: ((إني على اعتقاد بالفقه الدارج بين فقهائنا، وبالاجتهاد على النهج الجواهري، وهذا أمر لا بد منه، لكن لا يعني ذلك أن الفقه الإسلامي لا يواكب حاجات العصر، بل إن لعنصري الزمان والمكان تأثيراً في الاجتهاد، فقد يكون لواقعة حكم لكنها تتخذ حكماً آخر على ضوء الأصول الحاكمة على المجتمع وسياسته واقتصاده))[6] .

وللفقيه المعاصر الشيخ جعفر السبحاني رسالة موجزة قيمة تحت عنوان ((تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام الشرعية والحكومية)) [7] ، استفدنا منها في بحثنا هذا.

الشيخ الهاجري: الفقيه الراحل


بفقد آية الله الشيخ محمد بن سلمان الهاجري (1344-1425هـ) قاضي محكمة المواريث والأوقاف في الأحساء بتاريخ 21/7/1425هـ خسرت المنطقة واحداً من أبرز فقهائها المجتهدين، فقد كان رحمه الله متميزاً بفقاهته وعلميته، التي شهد له بها كبار العلماء، وكل من عاشره والتقى به من أهل العلم لاحظ جديته وعشقه لبحث القضايا العلمية في كل مجلس ومناسبة.

يقول عنه أحد زملائه الذين حضروا معه بحث الشيخ يوسف الخراساني في كربلاء، إن عدداً من زملائه الطلاب كانوا يعتمدون على ذاكرة الشيخ الهاجري واستيعابه للبحث إذا فاتتهم بعض المطالب والنقاط، فيتحلقون حوله ليعيد عليهم ما طرحه الأستاذ الخراساني، ثم يضيف هو بعض الإشكالات والإيرادات وإجاباتها، فكأنه يقرر لهم بحثاً آخر.

كان يغتنم كل فرصة لقاء مع أحد من العلماء أو طلاب العلوم الدينية ليطرح مسألة لغوية أو فقهية أو أصولية.

ولم يترك التدريس حتى مع انشغاله بمهام القضاء، ومع اعتلال صحته، بل كان لا يذهب إلى المحكمة يومياً إلا بعد إنهاء تدريسه.

فتربى على يديه جيل من العلماء والفضلاء، في العراق والأحساء ومن بين تلامذته من تصدى للمرجعية والإفتاء.

ومع مكانته العلمية، وموقعيته الاجتماعية، كان شديد التواضع، يحترم الكبير والصغير، ويستجيب لدعوة الفقير، ويعيش البساطة في حياته وسلوكه دون تكلف. وقد رفض التصدي لمقام المرجعية والإفتاء رغم طلب الكثيرين من أبناء مجتمعه في الأحساء أن يقبل رجوعهم له في التقليد، لكنه أصر على الامتناع وكان يوجه الناس إلى تقليد المراجع البارزين.

وثمة صفة هامة في شخصية الشيخ الفقيد هي تصديه واهتمامه بالشأن الوطني العام، وما قبوله بمنصب القضاء إلا مصداق لهذا الاهتمام، رغم أنه كان غير راغب في القيام بهذا الدور، لتقدم سنه، حيث كان عند توليه القضاء في التاسعة والستين من العمر (1413هـ)، ولما ينتابه من الأمراض، ولحرصه على صرف جهده في العلم والتدريس، وتكرار السفر كل عام إلى الحوزات العلمية.

لكن شعوره بالمسؤولية الدينية والوطنية أوجب عليه القبول بهذا المنصب، وتحمل تبعاته.

وكان رحمه الله مهتماً بمعالجة المشاكل التي تحصل في مجتمعه، عبر التواصل مع المسؤولين ورجالات الدولة، حيث ذهب أكثر من مرة بمفرده أو على رأس وفد لمقابلة سمو ولي العهد، ووزير العدل، وأمير المنطقة الشرقية، وكذلك كان يتواصل مع محافظ محافظة الأحساء، ومسؤولي أجهزة الدولة عندما تكون حاجة أو مشكلة.

وكان يبادر للتوقيع على أي رسالة ترفع للمسؤولين لمعالجة قضايا المجتمع، في إطار المصلحة العامة، حيث كان من أوائل الموقعين على وثيقة (شركاء في الوطن) التي رفعت إلى سمو ولي العهد وبقية المسؤولين.

كما أشرف على تقديم مشروع لمعالي وزير العدل من أجل تحسين وضع وأداء محكمة المواريث والأوقاف.

إضافة إلى دعمه للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية وجهود إصلاح ذات البين.

تغمد الله الشيخ الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه الفسيح من جنته، وحشره مع محمد وآله الطاهرين، وخلف على الدين والوطن بالخلف الصالح.
[1] الشريف الرضي: نهج البلاغة، قصار الحكم 17.

[2] مغنية: محمد جواد، في ظلال نهج البلاغة، ج4 ص226، الطبعة الأولى 1973م، دار العلم للملايين، بيروت.

[3] الحر العاملي: محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، حديث رقم 30120.

[4] المصدر السابق، حديث رقم 30125.

[5] الاردبيلي: أحمد بن محمد، مجمع الفوائد والبرهان، ج3 ص436.

[6] الخميني: السيد روح الله الموسوي، صحيفة النور، ج21 ص98.

[7] السبحاني: الشيخ جعفر، البلوغ، الطبعة الأولى 1418هـ، مؤسسة الإمام الصادق، قم.